المحقق الحلي
95
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله ، أن يكون معلّما ، ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة : أن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، وألّا يأكل ما يمسكه ، فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله ، وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر . ولا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ، ليتحقق حصولها فيه ، ولا يكفي اتفاقها مرة .
--> ( 1 ) خلت بعض النسخ من فقره : « إذا زجره » والمراد أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه ، ومتى منعه من الهيجان امتنع وقيده الشهيد الأول في الدروس بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد فلا يقدح عدم انزجاره بعده ( انظر المسالك 2 / 218 ) . ( 2 ) وكذلك ، خ ل . ( 3 ) دم الصيد ، خ ل . ( 4 ) أي الشرائط الثلاثة .